Cari Blog Ini

Minggu, 26 Mei 2013

Pengertian Perkataan Imam Syafi`i Idza Shahhal Al-hadits Fahuwa Madzhabi



 فصل في بيـان معنى قـول الإمام الشافعى رضي الله عنه
 
إذا صـحّ الحـديث فهو مذهبـي
     إعلـم انّ هذا الكـلام يحتـمل خمسة معــان
Ø    احدها إذا صحّ الحديث سواء كان منسوخا أو معارضا بأقـوى منه فهو مذهبـي، وهـذا القـول بهذا المعنى فاسد قطعا لايقول به عاقل فضلا عن الإمام الشافعي   رضي الله عنه
Ø    والثاني إذاصحّ الحديث من غير ناسخ ولامعارض ولامخصّص ولامقيّد فهو مذهبـي، وهذا المعنى وإن كان صحيحا غير ظاهر الإرادة لأنّه إذا صحّ الحديـث بهذه القيود وحصل العلم به فأي حاجة الى مذهبه رضي الله عنه ، لأن معرفة هذه الأمور خاص بالمجتهدين كما فى شرح المحلى على جمع الجوامع  ان معرفة الدليل انما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه وهي متوقفة على استقراء الادلة كلها ولا يقدرعلى ذلك الا المجتهد إنتهى ( قوله بناء على وجوب البحث عنه ) اي وهو الراجح كما أشار اليه المصنف بقوله وليبحث عن المعارض إلخ  انتهى  فلا يظهر إرادة هذا المعنى أيضا
Ø    الثالث إنّ المراد به التلازم بين صحة الحديث ومذهبه يعني إذا صح الحديث بشيء يكون ذلك مذهبي فإذا لم يكن مذهبي فليعلم ان الحديث غير صحيح وهذا المعنى وإن كان صحيحا بعيد من حيث انّ فيه تعريضا بأنّ كلّ حديث خالف مذهبه غير صحيح مع إمكان صحته في نفسه لكنّه لم يأخذ (الشافعى) به لمعارضته بأقوى منه أو لنسخه بالكتاب أو السنّة  أو غيرهما مما يقتضي الترجيح
Ø    الرابع انّ المراد به بيان شأن مذهبه يعنى ان مذهبي القول بمقتضى الحديث إذا صح من غير مناف لا كمذهب القدريّة وغيرهم من تقديم عقولهم القاصرة على الأحاديث الصحيحة وهذا المعنى صحيح ويعضده ما روى عنه انه كان يقول الحديث على ظاهره لكنه اذا احتمل عدة معان فأولاها ما وافق الظاهر
Ø    الخامس انه  رضي الله عنه قال فى مسائل عديدة قولا  ثمّ رجع عنه لما قام عنده ثم تردّد  فيها فترجي ان يوجد حديث يؤيد الأول فقال إذا صح الحديث فهو مذهبي ويؤيد هذا المعنى ان اصحابه اعتمدوا فى بعض المسائل القول القديم لصحة الحديث به ثم عدوه من مذهبه
ü   فمنه وقت صلاة المغرب ففى المنهاج (والمغرب ) يدخل وقـته (بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر فى القديم،  وفى الجديـد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات قلت القديـم أظهر والله أعلم) بل هو جديد لأن الشافعى رضي الله عنه علق القول به فى الإملاء على صحة الحديث وقد صحت فيه أحاديث من غير معارض انتهى بزيادة من التحفة فهذا المعنى هو اللأقرب ففى فتاوى الرملى سئل عن معنى قول الإمام الشافعى رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبى فأجاب بأنه قد افرد بعضهم بمؤلف ومن جملة محامله ان يتوقف الإمام فى حكم لعدم صحة الحديث الدال عليه فيقول ان صح الحديث قلت به انتهى وكذلك ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال لأصحابه ان توجه لكم دليل من الكتاب او السنة فخذوا به انتهى   لا يدل أيضا على عدم وجوب التقليد لأنه قال ذلك لاصحابه الذين كان لهم أهلية الإجتهاد فى الجملة وإن يكن لهم إستقلال بذلك لظهور ان معناه إذا توجه لكم دليل غير منسوخ ولا معارض باقوى منه  ولا مخصوص فخذوا به وقد تقدم ان معرفة هذه الأمور انما يكون للمجتهد ويحتمل أن يريد به بيان قوّة مذهبه بمعنى انه لا يتوجه لكم كما يقال ان كان الامر بخلاف ما ذكرت فلا تصدقني بعد، وكذلك ما روي عن الإمام أحـمد رضي الله عنه  ان شخصا استشاره  فى تقليد أحـد من العلماء فقـال لاتقلدني ولا تقلدن مالـكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا قـال الشعراني في ميزانه وهـو محمـول على من رأيت له قدرة على الإستنباط الأحكام من الكاب والسنة إنتهى فالله أعلم بحقيقة الحـال



ü   إنتهى هداية الموفقين الى الصراط المستقيم في بيان أهـل السنة والجماعة للفقير أبـي محمد المليبارى  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar